Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 16/12/1971

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بزيون - قضاء جبيل

قرار تاريخ 16/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1971. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
16/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 104, 30/12/1971, ص. 1885-1886
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 16/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بزيون العقارية المؤرخ في 13/11/1971 والمعلن عنه بتاريخ 13 ت 2 سنة 1971 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لحميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول 1971 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 16 كانون الاول 1971 القاضي العقاري في جبل لبنان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971