المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 390/1 تاريخ 27/11/1974 القاضي باباحة استيراد قش المكانس دون اجازة للاسباب الواردة اعلاه.
قرار رقم 437 20/12/1974
قرار رقم 437 تاريخ 20/12/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 390/1 تاريخ 27/11/1974 القاضي باباحة استيراد قش المكانس دون اجازة للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: تبقى احكام القرار رقم 380/1 تاريخ 13/11/1974 (تنظيم الروزنامة الزراعية) سارية- المفعول.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 20/12/1974 وزير الزراعة سليمان العلي
نصوص ذات صلة