المادة 1
مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 392/1 تاريخ 22/7/1972 الصادر عن هذه الوزارة.
قرار رقم 658 03/12/1974
قرار رقم 658 تاريخ 03/12/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 392/1 تاريخ 22/7/1972 الصادر عن هذه الوزارة.
مادة 2: يعاد العمل باحكام القرار رقم 456/1 تاريخ 20/7/71 المتعلق بتحديد مواقيت العمل لاصحاب محلات السجاد في مدينة بيروت والمنطقة الحرة.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 3 كانون الاول 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم
نصوص ذات صلة