المادة 1
مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها لادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: تروكنغ سايز ذات فلتر. سعر العلبة ذات العشرين سيجارة بما فيه جميع الرسوم 200 قرش لبناني (مايتان)
قرار رقم 3421 23/12/1968
قرار رقم 3421 تاريخ 23/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها لادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: تروكنغ سايز ذات فلتر. سعر العلبة ذات العشرين سيجارة بما فيه جميع الرسوم 200 قرش لبناني (مايتان)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 23 كانون الاول 1968 وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة