Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3421 23/12/1968

ادخال صنف جديد من السجاير الاجنبية

قرار رقم 3421 تاريخ 23/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3421
التاريخ
23/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 105, 30/12/1968, ص. 1877
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3421 تاريخ 23/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها لادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: تروكنغ سايز ذات فلتر. سعر العلبة ذات العشرين سيجارة بما فيه جميع الرسوم 200 قرش لبناني (مايتان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 23 كانون الاول 1968 وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968