المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 369/1 تاريخ 1 تموز سنة 1964 المتعلق باخضاع السكر الابيض المستورد للتسعير.
قرار رقم 42 29/01/1965
قرار رقم 42 تاريخ 29/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القرار رقم 369/1 تاريخ 1 تموز سنة 1964 المتعلق باخضاع السكر الابيض المستورد للتسعير.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة