المادة 1
تنشأ في قرية رشعين- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رشعين" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 54 01/02/1965
قرار رقم 54 تاريخ 01/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة