المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة المناجم والمحروقات تفويضا دائما بتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير وكافة المستندات العائدة الى الموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام فيما يتعلق بالامور الخاصة بالمناجم والمحروقات .
قرار رقم 46 30/01/1965
قرار رقم 46 تاريخ 30/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة المناجم والمحروقات تفويضا دائما بتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير وكافة المستندات العائدة الى الموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام فيما يتعلق بالامور الخاصة بالمناجم والمحروقات .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة