Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 24/02/2001

نقل نصف ملكية مطبوعة "اصفار" الشهرية غير السياسية

قرار رقم 53 تاريخ 24/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 15/03/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
24/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 12, 15/03/2001, ص. 755-756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 24/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على القرار الصادر عن وزير

الاعلام الرقم 265 تاريخ

19/10/1995 (قرار الترخيص باصدار

المطبوعة),

بناء على عقد التنازل المنظم لدى

الكاتب العدل في صور حسين اسماعيل

الشيخ علي والذي يحمل الرقم 151

تاريخ 14/01/1999 والذي يقضي

بتنازل السيد عبد الكريم يوسف

فقيه عن حصته في ملكية مطبوعة

"اصفار" الشهرية غير السياسية

لمصلحة السيد بسام نبيه عفيفي,

بناء علىالطلب المقدم من السيد

بسام عفيفي والذي يحمل الرقم

3091 تاريخ 04/11/2000 (طلب نقل

نصف ملكية المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة

اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة "اصفار" الشهرية, غير السياسية, من اسم السيد عبد الكريم يوسف فقيه الى اسم السيد بسام نبيه عقيقي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 24 شباط 2001 وزير الاعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001