المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
قرار رقم 943 26/02/1960
قرار رقم 943 تاريخ 26/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
مادة 2: يستعاض عن نسبتي الوزن: 85% ب 80% و15% ب 20% اينما وردتا في فقرات البنود- والحواشي من الفصول 50 لغاية 57 وفي الملاحظة السابعة من الفصل 58 بشأن المنتجات- والاصناف المخلوطة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبد الله احسان بيضون جورج حيمري
نصوص ذات صلة