Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 809 05/03/1959

يتضمن التعديل رقم 446 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 809 تاريخ 05/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 11/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
809
التاريخ
05/03/1959 (تطبع الجامعة اللبنانية 15/03/1959: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 11, 11/03/1959, ص. 185-186
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 809 تاريخ 05/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف وحدة التعريفة البضائع الاستيفاء العادية

217 الغازات المضغوطة او السيعة او المجمدة: و- الفحوم الهيدرجينية الكلورية - الفلؤورية (hydrocarbures chlorofluores) القيمة معفاة الباقي بدون تعديل 268 المشتقات الكلورية والبرومية واليودية من الفحوم الهدرجينية اللادورية: ه- وغيرها من المشتقات الكلورية والبرومية واليودية من الفحوم الهدرجينية القيمة 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 اذار سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959