Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10659 24/02/1959

تحديد سعر الطن الواحد من مادة السوبر فوسفات

قرار رقم 10659 تاريخ 24/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10659
التاريخ
24/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1959, ص. 156-157
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار تاريخ 04/08/1959 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10659 تاريخ 24/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد سعر الطن الواحد من مادة السوبرفوسفات للانتاج المحلي تسليم بيروت بسبع وتسعين ليرة لبنانية - حدد سعر الطن الواحد وما فوق الطن من مادة السوبرفوسفات للانتاج المحلي تسليم المعمل بتسعين ليرة لبنانية - حدد سعر ما دون الطن الواحد من مادة السوبرفوسفات للانتاج المحلي تسليم المعمل باثنتين وتسعين ليرة لبنانية للطن الواحد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعتبر نافذا من تاريخ نشره

بيروت في 24 شباط سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959