Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 806 26/02/1959

تمديد مفعول استيفاء الرسوم الجمركية الاضافية لحساب الصندوق المستقل لادارة التعمير في 31-12-1962

قرار رقم 806 تاريخ 26/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
806
التاريخ
26/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1959, ص. 158-159
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 926 تاريخ 14/12/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 806 تاريخ 26/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى الرسوم الجمركية الاضافية المحدثة بموجب القرارين رقم 561 و715, تاريخ 21 نيسان سنة 1956, و23 نيسان سنة 1958, الممدد مفعولها لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 بموجب القرار رقم 783, تاريخ 23 كانون الاول سنة 1958, متوجبة حتى 31 كانون الاول سنة 1962 وتستوفى هذه الرسوم, اعتبارا من 4 شباط سنة 1959, لحساب الصندوق المستقل لادارة التعمير

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 شباط سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959