Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 536 08/03/1956

التعديل رقم 333 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 536 تاريخ 08/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
536
التاريخ
08/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1956, ص. 175-176
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 536 تاريخ 08/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

433 الحاجات المصنوعة من الورق والورق المقوى المكبوسين كلوازم صناعة الاحذية كالصحون والاطباق والاوعية والاغطية والاقداح, الخ: آ - غلافات من كرتون معقم, مطلية بشمع معدني يجعلها مانعة للنش , مطبوعة(1): القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 25 % 16,70 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1956 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطالله الرئيس الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956