Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9566 06/03/1956

الغاء قرارين باخضاع مادتي المازوت أرخو (الغازويل) والكاز لنظام التوزيع المراقب

قرار رقم 9566 تاريخ 06/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9566
التاريخ
06/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1956, ص. 173-174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9566 تاريخ 06/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرارين رقم 5354 تاريخ 8 تشرين الثاني 1947 و5535 تاريخ 27 كانون الثاني سنة 1948 القاضيين باخضاع مادتي المازوت ارخو (الغازويل) والكاز لنظام التوزيع المراقب .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956