المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرارين رقم 5354 تاريخ 8 تشرين الثاني 1947 و5535 تاريخ 27 كانون الثاني سنة 1948 القاضيين باخضاع مادتي المازوت ارخو (الغازويل) والكاز لنظام التوزيع المراقب .
قرار رقم 9566 06/03/1956
قرار رقم 9566 تاريخ 06/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مفعول القرارين رقم 5354 تاريخ 8 تشرين الثاني 1947 و5535 تاريخ 27 كانون الثاني سنة 1948 القاضيين باخضاع مادتي المازوت ارخو (الغازويل) والكاز لنظام التوزيع المراقب .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري
نصوص ذات صلة