المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية مدوخا - قضاء راشيا - بموجب النطاق العقاري, على الوجه التالي: شمالا - عيتا الفخار جنوبا - عين عرب وجرن النحاس شرقا - ينطا غربا - البيرة.
قرار رقم 37 02/02/1969
قرار رقم 37 تاريخ 02/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 10/02/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة