Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 04/02/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة سنيا

قرار تاريخ 04/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
04/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1969, ص. 221
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 04/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختام اعمال التحديد والتحرير في منطقة سنيا العقارية المؤرخ في 2 كانون الثاني 1969 والمعلن عنه بتاريخ 3 كانون الثاني 1969. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 3 شباط 1969. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 4 شباط سنة 1969 القاضي العقاري لمنطقة الجنوب انيس رعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969