Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2639 05/02/1969

التعديل رقم 253 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2639 تاريخ 05/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2639
التاريخ
05/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/02/1969, ص. 200
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2639 تاريخ 05/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل المرسوم في الرسم التعريفة العادية البند

15/7 زيوت نباتية ثابتة, سائلة او جامدة, خاما او مصفاة او مكررة: آ - (بدون تعديل) 18 ب - معدة لصناعة المحضرات القيمة معفاة العلفية وغيرها من الاغذية المحضرة للحيوانات ج - غيرها. (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 1969 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969