Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 17/01/1963

تمديد احكام القرار 335-61 بصورة استثنائية لغاية 15-2-1963 يتعلق بشروط معينة لبضاعة معدة للتصدير

قرار رقم 16 تاريخ 17/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1963. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
17/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/02/1963, ص. 553
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 17/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد بصورة استثنائية احكام القرار رقم 335/61 لغايلة 15 شباط سنة 1963 فقط على ان تتوفر في البضاعة المراد تصديرها استنادا لاحكام هذا القرار جميع شروط التصدير المرعية الاجراء وان تكون بحالة تسمح بشحنها على النحو المنصوص عنه في القرار المذكور.

بيروت في 17/1/1963 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانه مدير مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: انطون اده صدق في 28/1/1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963