المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 234/1 تاريخ 20 آب سنة 1962 لمدة اقصاها 15 نيسان سنة 1963 .
قرار رقم 4 10/01/1963
قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 234/1 تاريخ 20 آب سنة 1962 لمدة اقصاها 15 نيسان سنة 1963 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 66 تاريخ 8/1/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة