Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 12/01/1963

بتحديد مركز الارشاد الزراعي للمتن في بكفيا

قرار رقم 5 تاريخ 12/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 28/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
12/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 8, 28/01/1963, ص. 320-321
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 12/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد مركز الارشاد الزراعي والبيطري في قضاء المتن الشمالي في بلدة بكفيا بدلا من قرية الخنشارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 23 تاريخ 4/1/63 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963