Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 05/02/1965

ثوب القضاة المتدرجين

قرار رقم 78 تاريخ 05/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
05/02/1965
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/02/1965, ص. 258
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 05/02/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني 1964

وبناء على المادة 40 من نظام القضاة

وبعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 29/10/1965

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يرتدي القضاة المتدرجون اثناء المحكاكمة الثوب المخصص للقضاة البدائين خاليا من "الشال" المتدلي فوق الكتف اليسرى.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1965 الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965