المادة 1
يرتدي القضاة المتدرجون اثناء المحكاكمة الثوب المخصص للقضاة البدائين خاليا من "الشال" المتدلي فوق الكتف اليسرى.
قرار رقم 78 05/02/1965
قرار رقم 78 تاريخ 05/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني 1964
وبناء على المادة 40 من نظام القضاة
وبعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 29/10/1965
يقرر ما يأتي :
يرتدي القضاة المتدرجون اثناء المحكاكمة الثوب المخصص للقضاة البدائين خاليا من "الشال" المتدلي فوق الكتف اليسرى.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1965 الامضاء: نسيم مجدلاني
نصوص ذات صلة