المادة 1
مادة 1: تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس بلدية الجديدة البوشرية السد، قضاء المتن في محافظة جبل لبنان، وفقا لما يلي:
قرار رقم 28 14/03/2000
قرار رقم 28 تاريخ 14/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 16/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998.
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على القرار رقم 26/د تاريخ 01/03/2000 القاضي باعلان حل مجلس بلدية الجديدة- البوشرية- السد,
بناء على القرار رقم 27/د تاريخ 04/03/2000 دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس بلدية الجديدة- البوشرية- السد,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس بلدية الجديدة البوشرية السد، قضاء المتن في محافظة جبل لبنان، وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 14/3/2000 وزير الداخلية ميشال المر
نصوص ذات صلة