المادة 1
تقدم طلبات تسجيل المؤسسات الصناعية لدى وزارة الصناعة, سواء كانت ضمن المناطق الصناعية المصنفة او خارجها, وفقا للاستمارة المرفقة بهذا القرار.
قرار رقم 2 15/03/2000
قرار رقم 2 تاريخ 15/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 642/97 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة
يقرر ما يأتي:
تقدم طلبات تسجيل المؤسسات الصناعية لدى وزارة الصناعة, سواء كانت ضمن المناطق الصناعية المصنفة او خارجها, وفقا للاستمارة المرفقة بهذا القرار.
تعتبر جميع القرارات المخالفة ملغاة, ولا سيما قرار وزير الصناعة والنفط رقم 9/1 تاريخ 01/08/1979
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15/03/2000 وزير الصناعة د. ناصر السعيدي
نصوص ذات صلة