Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 71 15/03/2000

تعديل اسم "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في البقاع" ليصبح: "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

قرار رقم 71 تاريخ 15/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
15/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/2000, ص. 1385
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 15/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952

(تنظيم النقابات) وتعديلاته

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 08/12/1998

(تأسيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال

والمستخدمين في البقاع)

بناء على الطلب المسجل برقم 797/3 تاريخ

09/03/2000

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في البقاع ليصبح: "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

15 اذار 2000 وزير العمل د. ميشال موسى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000