المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 720 تاريخ 24/12/1977 بحيث يقرأ في الفقرة الخامسة منها: عيد المعلم: الاثنين الثاني من اذار والباقي دون تعديل
قرار رقم 146 23/02/1980
قرار رقم 146 تاريخ 23/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة