Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 146 23/02/1980

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 720 تاريخ 24-12-1977 المتضمن تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية

قرار رقم 146 تاريخ 23/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
146
التاريخ
23/02/1980
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1980, ص. 226
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 68 تاريخ 04/03/1982 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 146 تاريخ 23/02/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 720 تاريخ 24/12/1977 بحيث يقرأ في الفقرة الخامسة منها: عيد المعلم: الاثنين الثاني من اذار والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شابط سنة 1980 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980