المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 146 تاريخ 23/2/1980 .
قرار رقم 68 04/03/1982
قرار رقم 68 تاريخ 04/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 146 تاريخ 23/2/1980 .
مادة 2: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 720 تاريخ 24/12/1977 بحيث يقرأ في الفقرة الخامسة منها: عيد المعلم: الاحد الثاني من اذار (يحدد التعطيل بمذكرة تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة) والباقي دون تعديل:
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار سنة 1982 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة