المادة 1
مادة 1: يحدد موعد افتتاح تصدير انواع الاثمار الآتي بيانها عن عام 1951 في التواريخ المذكورة في ما يلي: الاكي دنيا 15 اذار سنة 1951 الموز اول نيسان سنة 1951
قرار رقم 81 14/03/1951
قرار رقم 81 تاريخ 14/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد موعد افتتاح تصدير انواع الاثمار الآتي بيانها عن عام 1951 في التواريخ المذكورة في ما يلي: الاكي دنيا 15 اذار سنة 1951 الموز اول نيسان سنة 1951
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 اذار سنة 1951 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: بولس فياض
نصوص ذات صلة