Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 09/03/1951

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قاع الريم العقارية رقم 79

قرار تاريخ 09/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
09/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1951, ص. 145
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 09/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القاضي العقاري لمنطقة زحلة بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سمة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير المؤقتة في منطقة قاع الريم العقارية المؤرخ في 7 شباط سنة 1951 والمعلن عنه بتاريخ 7 شباط سنة 1951

المواد

المادة 1

يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة المذكورة

صدر عن زحلة في 9/3/1951

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951