المادة 1
يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة المذكورة
قرار 09/03/1951
قرار تاريخ 09/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان القاضي العقاري لمنطقة زحلة بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سمة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير المؤقتة في منطقة قاع الريم العقارية المؤرخ في 7 شباط سنة 1951 والمعلن عنه بتاريخ 7 شباط سنة 1951
يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة المذكورة
صدر عن زحلة في 9/3/1951
نصوص ذات صلة