Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 117 17/03/1951

تعديل القرار رقم 545 تاريخ 29-12-1943 المسمى "نظام الموظفين"

قرار رقم 117 تاريخ 17/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
117
التاريخ
17/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1951, ص. 233-234
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 117 تاريخ 17/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 545 الآنف الذكر والمسمى" نظام الموظفين" على الشكل التالي: يضاف الى المادة الاولى( موظفو الملاك العالي) مرتبة جديدة تحت عنوان:" آ- المدير العام للجمارك". تشمل هذه المرتبة على ثلاث درجات : ل.ل. الدرجة الاولى 5100 الدرجة الثانية 4800 الدرجة الثالثة 4500 يقرأ عنوان مرتبة المدراء الحالية كما يلي: آ مكرر - مدراء ( الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951