Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 545 12/03/1956

التعديل رقم 341 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 545 تاريخ 12/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
545
التاريخ
12/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1956, ص. 212-213
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 545 تاريخ 12/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

4 نوع الغنم: آ - الحملان (1) عن الرأس 150 ق ب - الكباش والخرفان والنعاج(2) عن الرأس 300 ق 5 نوع المعز: آ - الجديان (3) عن الرأس 150 ق ب - التيوس والعناز(4) عن الرأس 300 ق

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956