المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بمكين - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمكين" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 156 04/02/1964
قرار رقم 156 تاريخ 04/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية بمكين - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمكين" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بمكين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة