Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 162 06/02/1964

انشاء بلدية في قرية حاصبيا - قضاء بعبدا

قرار رقم 162 تاريخ 06/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
06/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/02/1964, ص. 505
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 06/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حاصبيا - قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حاصبيا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حاصبيا وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف :A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964