Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 154 04/02/1964

انشاء بلدية في قرية البيرة - قضاء الشوف

قرار رقم 154 تاريخ 04/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
154
التاريخ
04/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/02/1964, ص. 434
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 154 تاريخ 04/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية البيره - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البيره" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية البيره وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. وهي تكرس النطاق البلدي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964