Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 74 03/02/1967

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 524-1 تاريخ 20-12-1965 المتعلق بتحديد اسس - تصدير النخالة

قرار رقم 74 تاريخ 03/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
03/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/02/1967, ص. 155-156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 03/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 524/1 تاريخ 20/12/1965 على الوجه التالي. يقدم اصحاب المطاحن تعهدات يضمنون بموجبها الاحتفاظ بالاحتياطي المنصوص عنه في المادة السابعة وبيع النخالة للاستهلاك المحلي باسعار لا تتجاوز اربعة عشر غرشا لبنانيا للكيلو الوحد تسليم المطحنة-

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على مدخل الوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 1967 وزير الاقتصاد الوطني سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967