Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 04/02/1967

بمنع صيد الأسفنج لمدة سنتين

قرار رقم 29 تاريخ 04/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1967. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
04/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/02/1967, ص. 156
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 (the text)
قرار رقم 135 تاريخ 13/05/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 04/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسفنج على اختلاف انواعه لمدة سنتين ابتداء من تاريخه وذلك للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يمنع اقتناء واستعمال كافة اجهزة الفظس الثابتة او النقالة في المراكب والزوارق البحرية خلال المدة المذكورة بالمادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/2/1967 وزير الزراعة سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967