المادة 1
مادة 1: الحاقا بالقرار رقم 107 تاريخ 9/7/1974 يفوض رئيس مصلحة الجباية بالصلاحيات المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار, ويمارس هذه الصلاحيات باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.
قرار رقم 22 14/02/1975
قرار رقم 22 تاريخ 14/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الحاقا بالقرار رقم 107 تاريخ 9/7/1974 يفوض رئيس مصلحة الجباية بالصلاحيات المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار, ويمارس هذه الصلاحيات باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14/2/1975 المدير العام فؤاد البزري
نصوص ذات صلة