Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 14/02/1975

تفويض رئيس مصلحة الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان ببعض الصلاحيات

قرار رقم 22 تاريخ 14/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
14/02/1975 (أكّده تاريخ التوقيع في النص نفسه، ويحمل عدد الجريدة الرسمية تاريخًا أسبق)
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/02/1975, ص. 110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 14/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الحاقا بالقرار رقم 107 تاريخ 9/7/1974 يفوض رئيس مصلحة الجباية بالصلاحيات المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار, ويمارس هذه الصلاحيات باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14/2/1975 المدير العام فؤاد البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975