Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 15/02/1975

انشاء مراكز زراعية

قرار رقم 45 تاريخ 15/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
15/02/1975
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1975, ص. 144
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 15/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في اقضية محافظتي الشمال والبقاع مراكز لوزراة الزراعة, ويضم كل مركز منها مهندس زراعي وطبيب بيطري, ومساعد فني زراعي ومساعد فني بيطري بصفة مرشدين زراعيين وبيطريين, وفي الاقضية المبينة فيما يلي: محافظة الشمال قضاء عكار مركزه حلبا قضاء زغرتا مركزه زغرتا قضاء بشري مركزه بشري قضاء البترون مركزه البترون قضاء الكورة مركزه اميون قضاء طرابلس مركزه طرابلس محافظة البقاع قضاء زحله مركزه زحله قضاء بعلبك مركزه بعلبك قضاء راشيا مركزه راشيا قضاء البقاع الغربي مركزه جب جنين قضاء الهرمل مركزه الهرمل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/2/1975 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975