المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير الداخلية العام حق ممارسة صلاحيات وزير الداخلية المنصوص عليها في قانون البلديات , باستثناء ما يختص منها ببلديتي بيروت وطرابلس
قرار رقم 181 12/03/1960
قرار رقم 181 تاريخ 12/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة