Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 192 21/03/1960

تعديل المادة 3 من القرار رقم 48-ق-1 تاريخ 12-1-1960 المتعلق بتحليل عينات الدقيق المستورد

قرار رقم 192 تاريخ 21/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
192
التاريخ
21/03/1960
الجريدة الرسمية
العدد 13, 23/03/1960, ص. 252
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 192 تاريخ 21/03/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 48/ق/1 تاريخ 22/1/1960 فتصبح كما يلي: "يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل الدقيق المستورد لدى معهد البحوث الصناعية او مختبر كلية الطب الفرنسية وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على نفقة صاحب العلاقة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960