Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1586 28/03/1945

بشأن عدم تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 1 من القرار 190 على بيع بعض المواد

قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1945. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1586
التاريخ
28/03/1945
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1945, ص. 228-229
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تطبق التدابير المنصوص عليها بالمادة الاولى من القرار رقم 190 المؤرخ في 14/10/42 على بيع المواد التالية: الاسمنت , زجاج النوافذ, الصودا الكاوية, كربونات الصودا, بيكربونات الصودا, البوتاس , مينيوم الرصاص , اللتيارج حامض الهيدرو كلوريك والفلين على جميع انواعه.

المادة 2

مادة 2: ان المواد المذكوره في المادة السابقة تبقى بحوزة اصحابها وتباع بواسطتهم رأسا- الى المستهلك ضمن الشروط المذكورة فيما يلي: 1) تعطي وزارة التموين للحائز على احدى المواد السالفة الذكر قسيمة اجمالية- بالكمية الموضوعة لديه برسم البيع بعد ان يودي عنها لصندوق الوزارة رسم- الاستهلاك 3% دفعة واحدة عن الكمية التي تذكر في القسيمة. ب - على التاجر الذي يقوم بالبيع الافرادي ان يمسك سجلا خاصا للمبيعات الافرادية يدون فيه: - اسم المسشتري وعنوانه ورقم تذكرة هويته - نوع طرق استهلاك المواد المباعة ج) على التاجر ان يأخذ تصريحا من المشترك يتعهد فيه ان السلع الذي اشتراها هذا الاخير معدة للاستعمال الشخصي وليس للتجارة او للاحتكار.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على كل من يشتري من السلع المذكورة ان يضعها في المحل المعدة للاستهلاك فيه وان يباشر باستعمالها واذا تأخرت لديه مدة تزيد عن الشهر يتوجب عليه التصريح عنها لوزارة التموين.

المادة 4

مادة 4: ان اهمال المشتري التصريح عن السلع المتأخرة بحيازته يجعلها عرضة للمصادرة وللملاحقة القضائية باعتبارها مهربة.

المادة 5

مادة 5: تبقى سائر مواد القرار 190 المذكورة نافذة ما عدا النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار سنة 12945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945