Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 775 19/03/1948

تصحيح للمادة الخامسة من قرار المجلس الاعلى للمصالح المشتركة رقم 771 تاريخ 10-3-1948

مختلف رقم 775 تاريخ 19/03/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1948. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
775
التاريخ
19/03/1948
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1948, ص. 239
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 775 تاريخ 19/03/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 5- عوضً عن: تعدل المادة 11 من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: - خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة, ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا لدى استيرادها وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 217 و231 و241 مكررة و243 و244 و249 من الاعفاء من الرسوم الجمركية (البقية بدون تغيير)" المادة الخامسة- يقرأ: تعدل المادة 11 من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: "خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا لدى استيرادها وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 217 و231 و241 مكررة, و 242 و243 و244 و249 من الاعفاء من الرسوم الجمركية (البقية بدون تغيير)"

بيروت في 19 اذار سنة 1948 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: موسى مبارك التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948