المادة 1
مادة 1: تعطى لوزير الدفاع الوطني صلاحية مطلقة لتحديد بدل تغذية اضافي لرتباء وافراد الجيش .
مختلف 28/04/1948
مختلف تاريخ 28/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعطى لوزير الدفاع الوطني صلاحية مطلقة لتحديد بدل تغذية اضافي لرتباء وافراد الجيش .
مادة 2: يحدد بدل التغذية الاضافي استنادا الى اسعار المواد الغذائية والى المناطق التي يشغلها العسكريون.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1948
بيروت في 28 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود
نصوص ذات صلة