Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5698 31/03/1948

يختص بتوزيع واستعمال بطاقات الاعاشة

قرار رقم 5698 تاريخ 31/03/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1948. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5698
التاريخ
31/03/1948
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1948, ص. 238
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5698 تاريخ 31/03/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع بطاقات الاعاشة الجديدة بواسطة موظفي وزارة الاقتصاد الوطني الذين تنتدبهم مديرية الاعاشة لهذه المهمة بناء على اقتراح لجنة الاشراف على تنظيم البطاقات وتوزيعها وعلى مسؤوليتهم ويكلفون بدفع اثمانها فور توزيعها الى خزينة الوزارة بعد تقاضيها من المستهلكين بلا زيادة وذلك بموجب اوامر قبض صادر عن اللجنة.

المادة 2

مادة 2: توزع بطاقات الاعاشة الجديدة لقاء الثمن بعد الاطلاع على تذاكر الهوية والتأشير عليها.

المادة 3

مادة 3: من يستعمل او يسلم بطاقة غائب او ميت ومن يتلاعب بتوزيع البطاقات او يكتم الوفيات والمهاجرة وبالاجمال كل من يرتكب مخالفة من شأنها عرقلة التوزيع او فساده باي شكل كان يقع تحت طائلة الصرف من الخدمة والعقاب القانوني.

المادة 4

مادة 4: تصرف نفقات طبع ونسخ وتوزيع البطاقات من الموازنة التجارية وتقيد على باب البطاقات سنة 1948 ويقيد له ما يقبض ثمنا للبطاقات من المستهلكين كما سيحدد في مرسوم لاحق. والرصيد يقيد على او الى- الارباح والخسائر حسب النتيجة

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948