Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5711 02/04/1948

وضع كميات البطاطا المستوردة تحت نظام التسعير المراقب

قرار رقم 5711 تاريخ 02/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5711
التاريخ
02/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1948, ص. 238-239
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5711 تاريخ 02/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الاولى من القرار رقم 5251 وتوضع كميات البطاطا المستوردة من الخارج تحت نظام التسعير المراقب .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 نيسان سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948