المادة 1
مادة 1: تمدد احكام القرار رقم 662 تاريخ 2 حزيران 1947 المتعلق باعفاء الابقار والاغنام والسمن الحيواني المستورد من الرسوم الجمركية حتى 31 كانون الاول 1948
قرار رقم 786 19/04/1948
قرار رقم 786 تاريخ 19/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد احكام القرار رقم 662 تاريخ 2 حزيران 1947 المتعلق باعفاء الابقار والاغنام والسمن الحيواني المستورد من الرسوم الجمركية حتى 31 كانون الاول 1948
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان سنة 1948 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, باسيل طراد
نصوص ذات صلة