Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 786 19/04/1948

بتمديد احكام القرار رقم 662 تاريخ 2-6-1947 المتعلق باعفاء الابقار والاغنام والسمن الحيواني المستورد من الرسوم الجمركية

قرار رقم 786 تاريخ 19/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
786
التاريخ
19/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 18, 05/05/1948, ص. 321-322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 786 تاريخ 19/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد احكام القرار رقم 662 تاريخ 2 حزيران 1947 المتعلق باعفاء الابقار والاغنام والسمن الحيواني المستورد من الرسوم الجمركية حتى 31 كانون الاول 1948

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1948 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948