المادة 1
مادة 1: يلغى كل من مكتب ومفرزة شتورا ومكتب ومفرزة وادي الحرير.
قرار رقم 315 31/03/1953
قرار رقم 315 تاريخ 31/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى كل من مكتب ومفرزة شتورا ومكتب ومفرزة وادي الحرير.
مادة 2: يحدث مكتب جمركي من الفئة الثانية في محلة المصنع توحد فيه اعمال المكتبين الملغيين المشار اليهما في المادة الاولى.
مادة 3: تحدث مفرزة جمركية في محلة المصنع توحد فيها اعمال المفرزتين الملغاتين المشار اليهما في المادة الاولى.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1953.
بيروت في 31 آذار سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطا الله
نصوص ذات صلة