المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 300 تاريخ 30 كانون الثاني 1953 المتضمن التعديل رقم 222 لتعريفة الجمارك.
قرار رقم 317 01/04/1953
قرار رقم 317 تاريخ 01/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة