Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 317 01/04/1953

التعديل رقم 232 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 317 تاريخ 01/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
317
التاريخ
01/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/1953, ص. 1003
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 317 تاريخ 01/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 300 تاريخ 30 كانون الثاني 1953 المتضمن التعديل رقم 222 لتعريفة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953