Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 314 27/03/1953

التعديل رقم 231 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 314 تاريخ 27/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
314
التاريخ
27/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/1953, ص. 770-816
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 314 تاريخ 27/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا للمواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك على البضائع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية واعتبارا من 28 اذار 1953 على البضائع التي خفضت عنها الرسوم الجمركية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953