المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 314 27/03/1953
قرار رقم 314 تاريخ 27/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا للمواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك على البضائع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية واعتبارا من 28 اذار 1953 على البضائع التي خفضت عنها الرسوم الجمركية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
نصوص ذات صلة