Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 27/03/2000

سحب للعلم والخبر رقم 419/أد تاريخ 19/08/1964 "جمعية النهضة الاجتماعية" مركزها: بيروت

قرار رقم 35 تاريخ 27/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 30/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
27/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 14, 30/03/2000, ص. 1320-1321
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 27/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 419/أد تاريخ

19/08/1964 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة

"جمعية النهضة الاجتماعية" مركزها: بيروت,

بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2565/2

تاريخ 08/03/1999 والمقدم من اعضاء الجمعية

المذكورة والذين يطلبون فيه الموافقة على

حل هذه الجمعية نتيجة توقف نشاطها بعد صدور

حكم باخلاء مركزها وتسليمه لمالكه لعدم توفر

الامكانات المادية لاستئجار مركز آخر, وتوقف

انتساب الانسات للمدرسة المهنية لتعليم الخياطة

التابعة لها.

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات

في وزارة العدل رقم 310/1/99 تاريخ 22/07/1999,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 419/أد تاريخ 19/8/1964 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: »جمعية النهضة الاجتماعية« مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000