Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 28/03/2000

تكليف امين سر بلدية حمانا ببعض الصلاحيات

قرار رقم 26 تاريخ 28/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
28/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/2000, ص. 1387-1388
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 28/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية حمانا

بناء على محضر انتخابه رئيسا رقم 3 تاريخ

08/06/1998

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)ولا سيما المادة

74 منه

بناء على القرار البلدي رقم 130 تاريخ 10/10/1967

(نظام موظفي بلدية حمانا)

واستنادا لاحكام المادة 77 من قانون البلديات

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف امين سر البلدية السيد سعيد الريشاني بالصلاحيات التالية: ­ توقيع واحالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. ­ مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. ­ استلام جميع معاملات البلدية الادارية والمالية بالنيابة عن البلدية ومنها (اوامر الدفع, الشيكات, الحوالات, الخ...) والتوقيع اشعارا بالاستلام. ­ ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية والتوقيع عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حمانا في 28/3/2000 رئيس بلدية حمانا المهندس جورج رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000